عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

258

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن المواز : وقد قتل أبو عبيدة ذميا استكرة مسلمة . قال ابن المواز : وإن استكرة أمة مسلمة لم يقتل ، كما لو قتلها لم أقتلة ، وفية اختلاف ، فهذا أحب إلى لما جاء : لا يقتل حر بعبد ( 1 ) ( قال مالك ) ( 2 ) وعلية في الأمة ما نقصها في البكر والثيب . قال سحنون في العتبية ( 3 ) عن ابن القاسم : إذا اغتصب النصراني حرة مسلمة فوطئها قتل ، ولا يجزى فية شهادة رجلين ، ولكن أربعة ، كما يشهد في الزنا وفى صفتة ، لأن بالوطء يجب القتل ، ولا يثبت الوطء إلا بأربعة . وكان يقول يجزى فية شهادة رجلين ، ثم رجع إلى هذا ، وبة قال سحنون : إذا شهد علية أربعة قتل . وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : وإن طاوعتة ضربت الحد وضرب النصراني ضربا يموت منة . وإن اغتصبها صلب . ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة في العبد يستكرة الحرة قال : يحد ويباع بغير أرضها ، وفعلة عمر بن عبد العزيز ودفع ثمنة إليها ، وفعلة عبد الملك بن مروان . قال أبو محمد : أراة أسلم إليها في الصداق فيبيع لها بغير أرضها لتبتعد عنها معرتة ( 4 ) ، وغن فداة فاستحسن ربيعة أن يباع بغير أرضها . ( قال ابن المواز ) ( 5 ) : وأما الصبى يفتض صبية صغيرة بذكرة أو بأصبعة ففية في قولنا الاجتهاد بقدر رأى الإمام مع أهل المعرفة ، وحكم

--> ( 1 ) حديث حسن أخرجة البيهقي في السنن عن ابن عباس ، وأخرجة السيوطي في الجامع الصغير . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 334 . ( 4 ) صحف في ص : بعدتة . ( 5 ) ساقط من ف .